ميرزا حسين النوري الطبرسي

401

مستدرك الوسائل

27 * ( باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد ) * [ 11180 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا طواف إلا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف ، ومن طاف تطوعا على غير وضوء وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلا بوضوء " . [ 11181 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " . وفي موضع آخر ( 1 ) منه : " أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف " . قلت : الظاهر أن المراد أنه صلى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمل . 28 * ( باب أن من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ) * [ 11182 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

--> باب 27 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 . ( 1 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 46 . باب 28 1 - دعائم الاسلام ج 10 ص 313 .